The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يمكن احدا ان يصدر البطاطا ما لم يحصل على شهادة تثبت خلوها من الامراض والحشرات طبقا لما تطلبه سلطات البلدان المستوردة ولا تعطى هذه الشهادة ما لم يكشف على البضاعة مأمورو وزارة الزراعة المخصصون لذلك ولا يسمح بتصدير اية ارسالية ما لم تكن حاصلة على الشروط التالية 1- الدرنات سليمة "متوازنة الحجم " خالية من الشقوق والذبول والتخمير او من كتل ترابية ظتهرة وغير ذلك من المواد الغريبة 2- ان تكون الدرنات خالية من الحشرات او الامراض

المادة 6 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185245/article/6/