المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 10 من القرار عدد 16 LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 يمكن اعطاء رخص نصدير للكميات من التبغ والتنباك من محصول سنة 1936 المسمات "زوائد الغلة" الحاصلة للزراع المرخص لهم بزرع التبغ والتنباك في سنة 1936 والناتجة عن مساحات زائدة عن المساحات المعينة في الرخص التي يحملها الزراع المذكورون
مادة 2: ان المخالفات التي تعاينها ادارة الاحتكار بحق الزراع المشار اليهم في هذا القرار تبقى تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من القرار عدد 16 LR
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 30 والمواد التي تليها من القرار عدد 16/LR يحق لادارة الاحتكار ان تجري على كميات التبغ والتنباك التي تسلم لها تنفيذا للمادة الاولى من هذا القرار جميع عمليات الفرز والمزج والفك والتخمير ونزع النفايا والكسر والتبغ المعطل وغير القابل البيع والوضع في البالات بطريقة يمكن معها تأليف كميات قابلة للبيع وعرضها للتصدير
مادة 4: تنظم دائرة الاحتكار حسابا خاصا بجميع انواع النفقات التي تضطر لصرفها لاجل تحضير التبغ والتنباك للتصدير او لاجل نقله خارج الدول او بيعه. غير انه يجب الا يحمل هذا الحساب شيئا من النفقات المصنع العامة او الفوائد
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
مادة 6: على ادارة الاحتكار او توزع في اخر كل ثلاثة اشهر بين الزارع اثمان البيع بعد حسم النفقات التي صرفتها. يجري التوزيع لكل صنف بالنسبة الى قيمة التبغ والتنباك العائدين لكل واحد من الزرع كما هي مخمنة باسعار التعريفة الملحقة بالقرار عدد 227/LR وبعد حسم المبالغ التي قد تكون متوجبة على الزراع لادارة الاحتكار مقابل نفقات التأمين على التبغ والتنباك ورسوم خزنها او الناجمة من اي سبب اخر
مادة 7: يجب على الزراع الذين يريدون الرجوع الى تطبيق احكام هذا القرار بشأن تصدير الكميات الزائدة من غلتهم ان يخبروا ادارة الاحتكار عن ذلك عند تسليم تبغهم وتنباكهم للمستودع واذا انقضت هذه المدة ففي مهلة شهر واحد من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يذكر حق الاختيار هذا في لوائح الرخص المعطاة والتي تنظم عملا بهذا القرار وفقا للمادة 10 من القرار عدد 16/LR يجب على الزراع الحاصلين على رخصة قانونية لزرع التبغ والتنباك للتصدير الذين يرغبون التقيد باحكام هذا القرار لتصدير تبغهم وتنباكهم ان يخبروا ادارة الاحتكار عن ذلك ضمن الشروط نفسها
مادة 8: يجب على ادارة الاحتكار ان تعرض للمفوض ممثل الدول قبل التسليم شروط مقاولات البيع التي عقدتها عملا بهذا القرار على ان تبقى العمليات المتعلقة بالتصدير خاضعة لقواعد المراقبة المعينة في دفتر الشروط الملحق بالقرار عدد 16/LR
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 حزيران سنة 1937
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه