المادة 6
مادة 6: على ادارة الاحتكار او توزع في اخر كل ثلاثة اشهر بين الزارع اثمان البيع بعد حسم النفقات التي صرفتها. يجري التوزيع لكل صنف بالنسبة الى قيمة التبغ والتنباك العائدين لكل واحد من الزرع كما هي مخمنة باسعار التعريفة الملحقة بالقرار عدد 227/LR وبعد حسم المبالغ التي قد تكون متوجبة على الزراع لادارة الاحتكار مقابل نفقات التأمين على التبغ والتنباك ورسوم خزنها او الناجمة من اي سبب اخر