المادة 5
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 In force
مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185316/article/5/