The whole text

قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لادارة الاحتكار الصلاحية في ان تقوم باسم الزارع ولحسابهم بدرس طلبات الشراء وبقبولها وباجراء معاملات البيع وبقبض الاثمان وبالملاحقة وبالتراضي وبصورة عامة ان تقوم بما يلزم

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185316/article/5/