The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 16

المادة 16

يكون للبنك الحق بان يبيع بالصورة الاتية الرهونات المعطاة له تأمينا لمطلوبه من الدين مع احتفاظه بحق الاستفادة من جميع الاحكام القانونية الحاضرة او المستقبلة التي هي في مصلحة الدائنين اصحاب الرهن. اذا لم تدفع المبالغ المستحقة في اجلها يحق للبنك بالرغم من كل اعتراض ان يبيع الرهن بعد مرور خمسة عشر يوما من اخطار يرسله بواسطة كاتب عدل الى المدين ولا يمنع ذلك متابعة جميع الملاحقات الممكن اجراؤها بحق المدين الى ان يستوفي كل ما يطلب له من راس مال وفوائد وعمولات ونفقات يجري البيع بامر من رئيس المحكمة البدائية بناء على طلب بسيط من البنك وبدون حاجة الى دعوة المدين ويجري البيع في البورصة فيما يختص بالسندات او المواد المسعرة رسميا في البورصة اما السندات او المواد غير المسعرة في البورصة فيجري بيعها بواسطة سمسار او خبير يعين بقرار من رئيس المحكمة المذكورة في المكان واليوم والساعة التي يعينها القاضي وهذا القاضي يقرر هل هناك حاجة لالصاق اعلانات او لنشرها يستوفي البنك دينه من حاصل البيع رأسا دون الالتجاء الى اية معاملة اخرى واذا زاد هذا الحاصل عن المبلغ المتوجب على المدين من رأسمال وما تبع توضع الزيادة تحت تصرفه مدة ثلاث سنوات مع قيمة فائدتها التي تحسب على معدل الفائدة المعطاة للافراد عن الحسابات التي لحين الاطلاع. واذا انقضت هذه الثلاث سنوات ولم يطالب بهذه الزيادة تعود الزيادة مع فوائدها للدولة ويقيد البنك هذه المبالغ من تلقاء نفسه لحساب الدولة ويعطيها بذلك علما في الحال ولكي يمكن تطبيق الاصول الخاصة المبينة في كل فقرة من فقرات هذه المادة يجب على البنك ان يكون قد حصل على موافقة خطية من الدين على جميع خصوص هذه المادة قبل عقد القرض او عند عقده

المادة 16 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/16/