All legislation

اتفاقية Agreement 29/05/1937

الاتفاق وتبادل المراسلات بين الحكومة اللبنانية وبنك سوريا ولبنان

Type
اتفاقية · Agreement
Date
29/05/1937
Official Gazette
Issue 3468, 28/07/1937, p. 1294-1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
اتفاقية تاريخ 29/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان بنك سوريا ولبنان الكبير الذي غايته القيام بالعمليات المعطى بها اجازة بموجب النظام الاساسي الملحق بهذا الاتفاق يمارس الحقوق المذكورة في ما يلي التي اعطي بها امتياز لمدة خمس وعشرين سنة تبتدىء من اول نيسان سنة 1939 ولا يمكن خلال هذه المدة كلها اجراء اي تعديل او اضافة على القانون الاساسي الا بموافقة الحكومة المعطاة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان هذه الموافقة ليست ضرورية فيما خص المقررات التي من شأنها زيادة الرأسمال الى ستين مليون فرنك دفعة واحدة او على دفعات

المادة 2

ان العملة اللبنانية التي تبقيها السلطات العمومية مساوية للعملة الفرنسوية هي العملة القانونية الوحيدة في لبنان او وحدة النقد هي الليرة اللبنانية وهي تعادل عشرين فرنكا فرنسويا وتقسم الى ماية قرش

المادة 3

للبنك وحده في لبنان الامتياز باصدار اوراق تدفع لحاملها لدى تقديمها ولا يجوز لاي شخص او هيئة او اية مؤسسة كانت ان تصدر اوراق بنك او اوراق عملة ان الاوراق المصدرة من البنك تدفع عند عرضها على صناديقه في لبنان بموجب شك على باريس من دون عمولة باعتبار الليرة عشرين فرنكا فرنسويا. وتكون هذه الاوراق ليرة واحدة وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ليرة ويحق للبنك عدا ذلك ان يصدر اوراقا من فئة المئة ليرة تكون هذه الاوراق على شكل خاص بلبنان يكتب عليها لفظة "لبنان" وتقبلها الصناديق العمومية والافراد كعملة قانونية لها قوة الابراء الى اقصى مدى في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لا يجوز طيلة مدة هذا الامتياز ان تزيد قيمة قطع النقود المعدنية وقطع الفضة الصغيرة التي تصدرها الدولة او اي شخص معنوي مفوض من الدولة عن خمسين غرشا. وتبقى شروط اصدار هذه القطع وشروط دفعها وقوة ابرائها ذات الشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ان دائرة اصدار اوراق البنك التي نصت المادة الثالثة على اصدارها هي دائرة قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال عن اي دائرة من دوائر البنك ولها محاسبة قائمة بذاتها لجميع معاملات اصدار الاوراق وسحبها من التداول ان مجموع الاوراق الموضوعة في التداول يجب ان يكون مغطاة بكاملها. اما عناصر هذه التغطية فتتألف من:

أ- بصورة الزامية

1- ذهب مسكوك او سبائك ذهبية. يقيد ما يدخل من الذهب وما يخرج منه بالسعر الفعلي للشراء او البيع ويجب ان تعادل قيمة الذهب المقيدة في حساب التغطية عشرة بالمئة على الاقل من مجموع الاوراق المتداولة بتاريخ 25 حزيران السابق

2- وديعة اجبارية في صندوق الخزينة العمومية المركزي في باريس يجب ان يكون مبلغها معادلا 25 الى 26 بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة. وتخصص الخزينة الفرنسوية لهذا الحساب الذي يطلق عليه اسم حساب A معدل فائدة لا يمكن ان يقل عن 1.75 بالمئة في السنة

3- سلفة بدون فائدة قدرها 250.000 ليرة يقدمها البنك للجمهورية اللبنانية وفاقا للمادة التاسعة من هذا الاتفاق

ب - بصورة اختيارية

1- سندات مالية على الدولة الفرنسية او مضمونة منها تدفع في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات بشرط ان لا يقل مجموع السندات الواجب دفعها في مدة سنتين على الاكثر عن 25 بالمئة من مجموع مبلغ هذه السندات وتقيد هذه السندات في حساب التغطية بسعرها الفعلي في الشراء وتودع في بنك فرنسا

2- مجموع اوراق تجارية عليها ثلاثة تواقيع تستحق بعد تسعين يوما على الاكثر وهي محررة بالليرات اللبنانية. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ الاسمى لمجموع هذه الاوراق اثني عشر بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة

3- كل او جزء من السلفة التي يقدمها البنك للجمهورية اللبنانية في حساب جار وفاقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق

4- حساب لدى الاطلاع بالفرنكات يطلق عليه حساب B بفتح لدى صندوق الخزينة العمومية في باريس ويكون معدل فائدته موازيا على الاقل معدل الفائدة التي يدفعها الصندوق المذكور لحسابات الافراد التي هي "لدى الاطلاع" ولا يجوز ان يزيد رصيد هذا الحساب عن ستة بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة

المادة 5

يدفع البنك للجمهورية اللبنانية عائدات عن المبالغ التي يكون قد قبضها في السنة المنصرمة صفة حاصلات ومداخيل تغطية الاوراق كما هي مؤلفة وفقا لاحكام المادة الرابعة وتعين هذه العائدات على الوجه الاتي:

يحتفظ البنك قبل كل شيء من اصل المبالغ المقبوضة بمبلغ يسمى "المبلغ المقطوع الواجب خصمه" وتعادل قيمة هذا المبلغ المقطوع المتوسط السنوي للمبالغ اليومية للاوراق المتداولة وفاقا للجدول التالي على ان كل معدل من معدلات هذا الجدول لا يطبق على مجموع متوسط التداول السنوي بل على القسم المذكور امامه في الجدول المتوسط السنوي لمبلغ الاوراق..... معدل المبلغ المقطوع النقدية المتداولة يوميا........................الواجب خصمه

القسم الاول حتى 6.500.000 ليرة........1.50 بالماية

القسم الثاني من 6.500.001 ليرة.........0.50 بالماية

القسم الثالث ما زاد 10.000.000 ليرة....0.30 بالماية

اذا كان السعر الفعلي لثلاثة واربعين ملليغراما من الذهب عن عيار 1000/900 بتاريخ 25 حزيران من سنة ما يزيد اكثر من 10 بالمئة عن الفرنك فان المعدل المقطوع الواجب خصمه المتعلق بتداول الاوراق في السنة ذاتها يعين على الوجه التالي:

1- يحسب المعدل المقطوع المتعلق بتداول وهمي مساو لحاصل قسمة المعدل السنوي للتداول الحقيقي بسعر الذهب في 25 حزيران

2- يكون المعدل المقطوع الحقيقي مساويا لحاصل ضرب سعر الذهب في 25 حزيران بالمعدل الوهمي المحسوب بهذه الطريقة يعين مجموع العوائد لواجب دفعها للجمهورية اللبنانية بتطبيق الجدول التالي على الرصيد الباقي بعد حسم المبلغ المقطوع من المبالغ المقبوضة بصفة حاصلات وعوائد تغطية الاوراق, على ان كل معدل من هذه المعدلات لا يطبق على مجموع هذا الرصيد بل على القسم الموضوع امامه في الجدول:

رصيد حاصلات ومداخيل التغطية........ المعدل الذي يعين بعد حسم المبلغ المقطوع..............بموجبه مجموع العائدات

القسم الاول حتى 110.000 ليرة......................55 بالماية

القسم الثاني من 110.001الى 500.000 ليرة...70 بالماية

القسم الثالث ما زاد عن 500.000 ليرة..............75 بالماية

يجب على البنك ان يدفع للجمهورية اللبنانية في خلال شهر كانون الاول من كل سنة عن اصل عائداتها دفعة توازي الثلثين على وجه التقريب ويجرى حساب تلك العائدة وفاقا لحالة حساب "حاصلات ومداخيل تغطية الاوراق" بتاريخ 30 تشرين الثاني على اساس متوسط مبالغ الاوراق المتداولة يوميا في خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من السنة. ويدفع رصيد العائدة في خلال الثلاثة اشهرالاولى من السنة التالية.

ان الارباح التي تحصل من بيع او تسديد سندات الدولة الافرنسية او السندات المكفولة من هذه الدولة والموجودة في التغطية (المادة 4 - ف 1-) باسعار تزيد عن اسعار دخولها في دائرة الاصدار "تقيد في المبالغ المقبوضة برسم حاصلات ومداخيل التغطية.

اما الخسائر التي تنتج من بيع هذه السندات باسعار نقل عن اسعار دخولها الى دائرة الاصدار فتكون على عاتق البنك وحده ويتحمل البنك كذلك جميع الخسائر الناتجة عن الاوراق التجارية الموجودة في التغطية (المادة 4. ف 2-)

المادة 6

ان الفرق الحاصل من زيادة سعر الذهب الذي يمكن ان يطرأ على التغطية الذهبية من جراء التعديلات الممكن حصولها في مساواة الذهب بالفرنك يعود للجمهورية اللبنانية وبخلاف ذلك فان التخفيض الذي يمكن ان يصيب التغطية الذهبية عن جراء التعديلات الممكن حصولها في مساواة الذهب بالفرنك تتحمله الجمهورية اللبنانية. ويجاز للبنك ان يحسم المبلغ الذي تكون الجمهورية اللبنانية مدينة له به بسبب ذلك من العائدات المتوجبة عليه نحو الدولة وهذا التسعير يجري فيما يختص بالليرات الانكليزية الذهبية بالسعر المعين في سوق لوندره في اليوم السابق للعملية. واما فيما يختص بالليرات العثمانية الذهبية فيجرى تسعيرها على معدل سعر الليرة الانكليزية الذهبية 1.107 ليرة عثمانية ذهب (ليرة عثمانية ذهب وماية وسبعة من الالف ) مع تحويل قيمته الى ليرات لبنانية على اساس سعر الفرنك في لوندره في قفل اليوم المذكور ان الربح او الخسارة الحاصل من هذا التسعير هو الفرق بين قيمة الذهب المحددة على هذه الصورة وبين قيمته المذكورة في ميزانيات دائرة الاصدار. وتجرى هذه التعديلات اذا لزم الامر في 25 حزيران من كل سنة

المادة 7

اذا اثبت البنك للحكومة ضرورية بيع كل ما في صناديقه من الذهب او بعضه لاجل القيام بدفع اوراقه النقدية يرخص وزير المالية له على قدر ذلك في تصدير الذهب المسكوك او سبائك الذهب بالرغم من جميع الاحكام الاشتراعية او النظامية التي تمنع ذلك. على انه يجب بصورة الزامية استبقاء الحد الادنى الذي يعادل عشرة بالماية والمنصوص عليه في الفقرة 1-1 من المادة الرابعة

المادة 8

ان الربح الناجم عن اوراق النقد التي تضيع او تتألف والحاصل على القطع التي اصدرت وفاقا للمادة الثالثة يعود الى الخزينة اللبنانية يعلم البنك وزير المالية بكل قرار يتخذه بخصوص سحبه من التداول شكلا واحدا او عدة اشكال من قطع الاوراق بعد مرور سنة من التاريخ المعين لبدء سحب الاوراق من التداول لا يدفع البنك الا في شعبته في بيروت الاوراق المقرر سحبها ويعلن ذلك في الصحف قبل وضعه موضع العمل بشهرين على الاقل اذا بقي مقدار الاوراق المراد سحبها بالغا اكثر من نصف بالمئة من مجموع ما كان متداولا منها عند الشروع في السحب تطبق على هذه الاوراق احكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتغطية (المادة 4) والعائدات (المادة 5) اما اذا خفض تداول تلك الاوراق الى معدل نصف بالمئة من مقدار ما كان منها في التداول عند الشروع في سحبها يدفع البنك للدولة مبلغا يساوي قيمة الاوراق الباقية في التداول على ان تخفض التغطية بالنسبة نفسها واذا سددت هذه الاوراق فيما بعد يحسم البنك قيمة هذا التسديد من اصل العائدات المنصوص عليها في المادة الخامسة

المادة 9

عند الشروع في تنفيذ هذا الاتفاق يسلف البنك الجمهورية اللبنانية بلا فائدة مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة, ويسدد هذا المبلغ للبنك عند انتهاء مدة الامتياز, ويدخل في عداد الاموال المقابلة لاصدار اوراق نقد وفاقا لاحكام الفقرة 1-3 من المادة الرابعة

المادة 10

يفتح البنك بعد خمسة واربعين يوما من ابرام هذا الاتفاق اعتمادا في حساب جار للجمهورية اللبنانية للقيام بتنفيذ برنامج يتعلق بالانعاش الاقتصادي قدره مليون ومائتان وخمسون الف ليرة بفائدة اربعة بالمئة تدفع كل ستة اشهر. على ان المبالغ التي يمكن الحكومة استدانتها من اصل هذا الاعتماد لا يجوز ان تزيد عن 25.5000 (مائتي الف ليرة) في سنة 1937 وعن 600.000 ستماية الف ليرة من اول كانون الثاني سنة 1938 الى 30 نيسان سنة 1939 ويصبح مبلغ المليون والمائتين وخمسين الف ليرة مستحق الاداء ابتداء من اول ايار سنة 1939 واذا بلغ المتوسط السنوي لمجموع الاوراق المتداولة يوميا المصدرة بموجب المادة 3 اثنا عشر مليونا وخمسماية الف من الليرات يمكن استعمال القسم الاضافي الذي قدره مائتان وخمسون الف ليرة ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التالية ان المبالغ التي تترتب على الجمهورية اللبنانية من الاعتماد المفتوح لها في هذه المادة يجب اعادتها عند انتهاء مدة الامتياز على الاكثر يرخص للبنك بان يحتفظ في اخر كل سنة من اصل العائدات المنصوص عليها في المادة الخامسة بجميع المبالغ التي تعود له من الفائدة المستحقة من جراء الاعتماد المذكور

المادة 11

ان ما يفيض من مقبوضات الادارات العامة ولا يستعمله محاسبو هذه الادارات يجب دفعه الى البنك ويحسب البنك له فائدة توازي معدل قطع بنك فرنسا بعد انقاص اثنين في الماية على المبالغ المودعة بالعملة اللبنانية لحين الطلب, وبعد انقاص واحد وربع في المئة في الحسابات المحررة بعملة لبنانية لو لوعدة ثلاثة اشهر من اشعار البنك بذلك. على ان هذه الفائدة لا يجوز ان تقل عن نصف في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع لدى الطلب وثلاثة ارباع في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع بعد اشعار البنك مسبقا, ولا يجوز ان تتجاوز الفائدة اربعة في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع بعد اشعار البنك. واذا طرأ تغيير على معدل القطع في بنك سوريا في خلال اربع من ارباع السنة لا تعدل الفائدة الواجب اداؤها الى الادارات العامة الا في اول يوم من الربع التالي اما فيما يتعلق بالحسابات التي تدفع بعد الاشعار المسبق فالبنك يحتفظ بحقه في تحديد مبالغها فيما اذا زادت عن مقدرته في استعمالها وفي تلك الحالة يكون للحكومة الحرية المطلقة في استعمال اموال هذه الحسابات التي تدفع بعد الاشعار المسبق والزائدة عن الحد المعين يدفع البنك بلا اجرة عن الاموال المودعة عنده في حساب الادارات العامة الحوالات التي تصدرها هذه الادارات والمؤشر عليها من قبل السلطات ذات الصلاحية بلفظة "تدفع" ويقوم بلا نفقة ولا عمولة بنقل الحوالات المطلوبة من هذه الادارات بين الاماكن التي يوجد فيها شعبات للبنك. وتحفظ بلا اجرة الاوراق المالية التي تودعها عنده هذه الادارات ان البنك يكون العميل المالي للحكومة اللبنانية في سائر معاملات الاعتماد ونقل الاموال في داخل البلاد وخارجها. وللحكومة الحق بمراجعة بنوك ومؤسسات مالية اخرى لاجل عقد قروض عمومية بشرط ان يكون للبنك حق الافضلية لدى تعادل الشروط يدفع البنك بلا نفقة ولا عمولة من المؤن المالية التي تسلمها له الحكومة سلفا كوبوتات سندات القروض (اوبليكاسيون) وخلافها من السندات المالية التي قد تصدرها الحكومة وتودع المؤن في البنك قبل الاستحقاق بخمسة عشر يوما على الاقل ان العقود والكتابات والاعلانات التي يقوم بها البنك لحساب الادارات العامة او بمناسبة علاقاته مع هذه الادارات تكون معفاة من رسوم التمغة

المادة 12

منذ الشروع في تنفيذ هذا الاتفاق يجب ان يكون مدير شعب لبنان والمديرون والمديرون المعاونون في كل شعبة والموظفون في مديرية الشعب وفي كل شعبة من التبعة اللبنانية دون سواها فيستبدل الموظفون غير اللبنانيين من موظفين لبنانيين في كل وظيفة حال شغورها غير انه يستثنى من ذلك وظائف المفتشين والمراقبين وبعض الوظائف الخاصة التي يجوز اسنادها الى غير اللبنانيين بشرط ان لا يزيد عددهم عن ستة بالمئة من مجموع موظفي شعب لبنان

المادة 13

تكون بيروت مركز مديرية شعب البنك وتفتيشه تنشأ لدى مديرية شعب لبنان لجنة يطلق عليها اسم "لجنة شعب لبنان" تؤلف من ستة اعضاء لبنانيين ينتخبهم مجلس ادارة البنك. وهذه اللجنة التي يدعوها للاجتماع مدير شعب لبنان تعطي رأيها في المسائل العامة التي يعرضها عليها مجلس ادارة البنك وتقوم عدا عن ذلك بمهمة لجنة الخصم لدى شعبة بيروت لمجلس ادارة البنك الحق في ان ينشيء لجان خصم لدى الشعب الموجودة في اراضي لبنان غير شعبة بيروت يعين مجلس ادارة البنك مخصصات اعضاء لجان شعب لبنان ولجان خصم

المادة 14

يكون في مجلس ادارة البنك ثلاثة اعضاء لبنانيون على انه اذا صدرت احكام اشتراعية جديدة تمنع البنك من الاحتفاظ بعدد من الاعضاء الحالي يخفض عدد الاعضاء اللبنانيين بصورة لا يزيد معها عدد الاعضاء اللبنانيين الباقين بعد تنفيذ الاحكام المذكورة عن المعدل الحالي بالنسبة الى مجموع الاعضاء وعلى العكس اذا زاد البنك عدد اعضاء مجلس ادارته الحاليين اكثر من عضو واحد يزاد عدد الاعضاء اللبنانيين بصورة يقل معها معدل عدد الاعضاء اللبنانيين بصورة يقل معها معدل عدد الاعضاء اللبنانيين بالنسبة لمجموع الاعضاء عن معدل الاعضاء اللبنانيين الحاليين بالنسبة لمجموع الاعضاء الحاليين بعد زيادة عضو واحد

المادة 15

يخضع البنك وسنداته لجميع الضرائب والرسوم العادية وغير العادية الحالية والمستقبلة التي تطبق على الشركات المغفلة على انه يشترط بصورة صريحة ان لا يحدث في خلال مدة الامتياز اية ضريبة او رسم جديد او اية علاوة اضافية على الضرائب او الرسوم الحالية تتناول البنك او سنداته خصيصا او وحده دون سواه. وعدا عن ذلك لا يجوز ان يكون معدل الضريبة او الرسم الذي يطبق على البنك او على سنداته اعلى من المعدل المطبق على المؤسسات المماثلة له الخاضعة لاعلى حد من الضريبة في المكان نفسه سواء أكانت هذه الضرائب والرسوم مقطوعة او نسبية او متزايدة بالتدريج لا يترتب على البنك اي رسم او ضريبة او جعل على اوراق النقد التي يصدرها

المادة 16

يكون للبنك الحق بان يبيع بالصورة الاتية الرهونات المعطاة له تأمينا لمطلوبه من الدين مع احتفاظه بحق الاستفادة من جميع الاحكام القانونية الحاضرة او المستقبلة التي هي في مصلحة الدائنين اصحاب الرهن. اذا لم تدفع المبالغ المستحقة في اجلها يحق للبنك بالرغم من كل اعتراض ان يبيع الرهن بعد مرور خمسة عشر يوما من اخطار يرسله بواسطة كاتب عدل الى المدين ولا يمنع ذلك متابعة جميع الملاحقات الممكن اجراؤها بحق المدين الى ان يستوفي كل ما يطلب له من راس مال وفوائد وعمولات ونفقات يجري البيع بامر من رئيس المحكمة البدائية بناء على طلب بسيط من البنك وبدون حاجة الى دعوة المدين ويجري البيع في البورصة فيما يختص بالسندات او المواد المسعرة رسميا في البورصة اما السندات او المواد غير المسعرة في البورصة فيجري بيعها بواسطة سمسار او خبير يعين بقرار من رئيس المحكمة المذكورة في المكان واليوم والساعة التي يعينها القاضي وهذا القاضي يقرر هل هناك حاجة لالصاق اعلانات او لنشرها يستوفي البنك دينه من حاصل البيع رأسا دون الالتجاء الى اية معاملة اخرى واذا زاد هذا الحاصل عن المبلغ المتوجب على المدين من رأسمال وما تبع توضع الزيادة تحت تصرفه مدة ثلاث سنوات مع قيمة فائدتها التي تحسب على معدل الفائدة المعطاة للافراد عن الحسابات التي لحين الاطلاع. واذا انقضت هذه الثلاث سنوات ولم يطالب بهذه الزيادة تعود الزيادة مع فوائدها للدولة ويقيد البنك هذه المبالغ من تلقاء نفسه لحساب الدولة ويعطيها بذلك علما في الحال ولكي يمكن تطبيق الاصول الخاصة المبينة في كل فقرة من فقرات هذه المادة يجب على البنك ان يكون قد حصل على موافقة خطية من الدين على جميع خصوص هذه المادة قبل عقد القرض او عند عقده

المادة 17

ان الموقعين والقابلين والمجبرين والمكافلين في الاوراق التجارية المحررة لمصالح البنك او المبيعة منه يحاكمون امام المحاكم التجارية فيما يتعلق بهذه التعهدات او الضمانات او غيرها من التأمينات المتعلقة بها يعفى البنك اثناء اجراء الاصول القضائية من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون على الطرفين تقديم كفالة. ويحق للبنك رغم كل قانون مخالف ان يحصل على رهن عقاري وسائر التأمينات العقارية ويحق له ايضا ان يشتري بدون قيد جميع العقارات اللازمة لاستثماره ويحظر عليه شراء اي عقار اخر الا في حالة المزايدة في البيوع الجبرية او في حالة تقديم العقار وفاء لما له من الدين ويجب ان تنقل العقارات الحاصلة على هذه الصورة لاي شخص كان في اثناء سنة ابتداء من يوم شرائها مقابل دفع دين البنك من رأسمال وفائدة ومصاريف مثبتة حسب الاصول

المادة 18

تتعهد الحكومة بان تبقى او تتخذ جميع التدابير القانونية الكافلة لمنع تقليد اوراق البنك النقدية وتزويرها وقمع دخول الاوراق المزورة والمقلدة او تداولها في الاراضي اللبنانية

المادة 19

تؤمن حكومة الجمهورية اللبنانية رأسا او بالواسطة صيانة مؤسسات البنك القائمة في اراضيها وحمايتها وتضع تحت تصرفها بلا مقابل عددا كافيا من الحراس وتقدم عند مسيس الحاجة القوة اللازمة لتأمين نقل النقود والاوراق المالية وذلك بلا مقابل ايضا

المادة 20

يتعهد البنك بان يبقي طيلة مدة الامتياز كلها الشعب المفتوحة حاليا في بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة ويتعهد عدا ذلك بان يفتح قبل اول كانون الثاني 1940 شعبة بعلبك اذا طلبت الحكومة ذلك. ويتعهد ايضا ان يفتح في كل سنة مكتبين حيفين في مراكز تعين فيما بعد بالاتفاق مع الحكومة

المادة 21

ينشيء البنك وحده او بمؤازرة مؤسسات اخرى قبل 31 كانون الثاني سنة 1938 شركة مغفلة لبنانية رأسمالها ماية الف ليرة على الاقل وغايتها التسليف الزراعي والصناعي في لبنان يدفع البنك كل سنة لهذه الشركة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1939 وحتى 31 كانون الاول سنة 1944 اعانة قدرها ستة الاف ليرة يضع البنك نصف الرأسمال المطلوب الاكتتاب به بسعره الاصلي ومقابل عملة نقدية تحت تصرف المكتتبين اللبنانيين بشروط يتفق عليها مع الحكومة

المادة 22

يقوم بالاشراف على تطبيق احكام هذا الاتفاق تطبيقا دقيقا مراقب تعينه الحكومة ولهذا المراقب كل الحق في ان يدقق في اي وقت كان في موجودات صندوق واوراق دائرة الاصدار وفي حساباتها ولكنه لا يجوز له بوجه من الوجوه التدخل في امر ادارة البنك وتسيير اعماله ويجوز له ان ينتدب اي موظف ينتخبه ليقوم مقامه في تدقيقاته اذا وقعت مخالفة ما لاحكام هذا الاتفاق يقدم المراقب ملحوظاته في شأنها خطيا الى رئيس مجلس الادارة ويمكن المراقب حضور جلسات لجنة شعب لبنان المنصوص عليهما في المادة 13 ينشر البنك مرتين في الشهر بيانا يذكر فيه اولا مبلغ الاوراق المتداولة ويصادق عليه المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.

ثانيا - مبلغ الاموال الموجودة لتغطية الاوراق المتداولة مفصلة حسب المادة الرابعة.

ان هذا المبلغ تصادق عليه هيئة مؤلفة من المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومن مراقب آخر طلب من حكومة الجمهورية الافرنسية تعيينه للحكومة ان تكلف المراقب الذي تعينه الاشراف على معاملاتهما المالية مع البنك ومع المؤسسات العامة الموضوعة تحت سلطتها تعين نفقات المراقبة فيما يختص بلبنان بالاتفاق بين الحكومة والبنك ويتحملها البنك ويدفعها كل شهر الى خزينة الدولة

المادة 23

اذا وقع خلاف على تفسير احكام هذا الاتفاق يعرض الخلاف على محكمين تعين احدهما الحكومة وثانيهما البنك واذا لم يتفق المحكمان يعينان حكما اعلى ليفصل في الخلاف بصورة نهائية. واذا لم يحصل الاتفاق بينهما على تعيين هذا الحكم يعينه حينئذ رئيس الجمهورية اللبنانية وممثل الجمهورية الفرنسوية لدى الحكومة اللبنانية معا. يتحمل نفقات التحكيم الفريق الخاسر

المادة 24

احكام مؤقتة:

1- ان الاوراق المصدرة بموجب اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 تسحب من التداول سواء في لبنان او في سوريا تدريجا عند دخولها صناديق البنك ابتداء من اول نيسان سنة 1939 ويحق للبنك اعادتها الى التداول خارج اراضي الجمهورية اللبنانية بشرط ان يدمغها قبل ذلك بدمغة خاصة وتتخذ الحكومة والبنك بالاتفاق جميع التدابير التي من شأنها الاسراع في سحب الاوراق المذكورة

2- ان الاوراق المصدرة بموجب اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 تظل طيلة مدة تداولها مأخوذة بعين الاعتبار في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق فيما يختص بالتغطية (المادة الرابعة) والعائدات (المادة الخامسة) اما المعدل الواجب اتخاذه اساسا لتعيين مجموع الاوراق الداخلة في التداول اللبناني فيعين:

- بموجب اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية اذا ظلت هذه الاوراق مقبولة كعملة قانونية في سوريا بعد 31 اذار سنة 1939

- بموجب المعدل المقرر لتحديد حصة الجمهورية اللبنانية في العائدة المتعلقة بتداول سنة 1936 (الف وتسعمائة وست وثلاثين) اذا لم تعد هذه الاوراق مقبولة كعملة قانونية في سوريا بعد 31 اذار سنة 1939

3- في اول نيسان سنة 1939 بعد ان تسحب دائرة البنك التجارية ما رضعته من الذهب في دائرة الاصدار بصفة فرق التسعير Marge وفاقا للمادة الثامنة فقرتها الاخيرة من اتفاق 23 كانون الثاني سنة 1924 يسعر البنك تسعيرا جديدا الذهب الذي يشكل جزءا من تغطية الاوراق المصدرة وفاقا لاحكام هذا الاتفاق وهذا التسعير يجري فيما يختص بالليرات بالسعر المعين في سوق لوندره في اليوم السابق للعملية واما فيما يختص بالليرات العثمانية الذهبية فيجري تسعيرها على معدل سعر الليرة الانكليزية الذهبية 1.107 ليرة عثمانية ذهب (ليرة عثمانية ذهب وماية وسبعة من الالف) مع تحويل قيمته الى ليرات لبنانية على اساس سعر الفرنك في لوندره في قفل اليوم المذكور ان الربح الحاصل من اعادة التسعير هو الفرق بين قيمة الذهب المحددة على هذه الصورة والقيمة التي يبلغها الذهب في التغطية بتاريخ 31 اذار سنة 1939 في حسابات مصلحة الاصدار ويتنازل البنك منذ الان فيما خص الجمهورية اللبنانية عن جميع حقوقه في هذا الربح. ويحدد ممثل الجمهورية الفرنسية في لبنان وسوريا الحصة التي تعود للجمهورية اللبنانية واذا اضيف ربح اعادة تسعير الذهب الى مداخيل وعائدات ضمانة الاوراق لاجراء حساب العائدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من اتفاق 23 كانون الثاني سنة 1924 فان الحصة العائدة للجمهورية اللبنانية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة ينزل منها المبلغ الذي يعود لها من هذه العائدة من جراء اعادة التسعير

4- ترجع الدولة للبنك عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ المبالغ التي وضعها تحت تصرفها برسم السلفة بلا فائدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 يجري هذا الارجاع بطريقة المقاصة حتى يستكمل المبلغ المطلوب عن السلفة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق

5- يدفع البنك بعد خمسة واربعين يوما من ابرام هذا الاتفاق مبلغ مائتي الف ليرة من اصل المبالغ التي عليه ان يدفعها اليها في اول نيسان سنة 1939

المادة 25

لا يكون هذا الاتفاق نافذا الا بعد ابرامه بقانون من الجمهورية اللبنانية والموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية لمساهمي البنك ومع الاحتفاظ بهذا الابرام وهذه الموافقة يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اول نيسان سنة 1939 على ان احكام الواد 10 و21 و24 تنفذ في التواريخ الخاصة المعينة فيها وتعفى من كل رسم تمغة وتسجيل

حررت على نسختين في بيروت في 29 ايار سنة 1937 الامضاء: خير الدين احدب الامضاء: الكسيس جوليان لافريير