The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 17

المادة 17

ان الموقعين والقابلين والمجبرين والمكافلين في الاوراق التجارية المحررة لمصالح البنك او المبيعة منه يحاكمون امام المحاكم التجارية فيما يتعلق بهذه التعهدات او الضمانات او غيرها من التأمينات المتعلقة بها يعفى البنك اثناء اجراء الاصول القضائية من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون على الطرفين تقديم كفالة. ويحق للبنك رغم كل قانون مخالف ان يحصل على رهن عقاري وسائر التأمينات العقارية ويحق له ايضا ان يشتري بدون قيد جميع العقارات اللازمة لاستثماره ويحظر عليه شراء اي عقار اخر الا في حالة المزايدة في البيوع الجبرية او في حالة تقديم العقار وفاء لما له من الدين ويجب ان تنقل العقارات الحاصلة على هذه الصورة لاي شخص كان في اثناء سنة ابتداء من يوم شرائها مقابل دفع دين البنك من رأسمال وفائدة ومصاريف مثبتة حسب الاصول

المادة 17 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/17/