المادة 17
ان الموقعين والقابلين والمجبرين والمكافلين في الاوراق التجارية المحررة لمصالح البنك او المبيعة منه يحاكمون امام المحاكم التجارية فيما يتعلق بهذه التعهدات او الضمانات او غيرها من التأمينات المتعلقة بها يعفى البنك اثناء اجراء الاصول القضائية من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون على الطرفين تقديم كفالة. ويحق للبنك رغم كل قانون مخالف ان يحصل على رهن عقاري وسائر التأمينات العقارية ويحق له ايضا ان يشتري بدون قيد جميع العقارات اللازمة لاستثماره ويحظر عليه شراء اي عقار اخر الا في حالة المزايدة في البيوع الجبرية او في حالة تقديم العقار وفاء لما له من الدين ويجب ان تنقل العقارات الحاصلة على هذه الصورة لاي شخص كان في اثناء سنة ابتداء من يوم شرائها مقابل دفع دين البنك من رأسمال وفائدة ومصاريف مثبتة حسب الاصول