المادة 22
يقوم بالاشراف على تطبيق احكام هذا الاتفاق تطبيقا دقيقا مراقب تعينه الحكومة ولهذا المراقب كل الحق في ان يدقق في اي وقت كان في موجودات صندوق واوراق دائرة الاصدار وفي حساباتها ولكنه لا يجوز له بوجه من الوجوه التدخل في امر ادارة البنك وتسيير اعماله ويجوز له ان ينتدب اي موظف ينتخبه ليقوم مقامه في تدقيقاته اذا وقعت مخالفة ما لاحكام هذا الاتفاق يقدم المراقب ملحوظاته في شأنها خطيا الى رئيس مجلس الادارة ويمكن المراقب حضور جلسات لجنة شعب لبنان المنصوص عليهما في المادة 13 ينشر البنك مرتين في الشهر بيانا يذكر فيه اولا مبلغ الاوراق المتداولة ويصادق عليه المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.
ثانيا - مبلغ الاموال الموجودة لتغطية الاوراق المتداولة مفصلة حسب المادة الرابعة.
ان هذا المبلغ تصادق عليه هيئة مؤلفة من المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومن مراقب آخر طلب من حكومة الجمهورية الافرنسية تعيينه للحكومة ان تكلف المراقب الذي تعينه الاشراف على معاملاتهما المالية مع البنك ومع المؤسسات العامة الموضوعة تحت سلطتها تعين نفقات المراقبة فيما يختص بلبنان بالاتفاق بين الحكومة والبنك ويتحملها البنك ويدفعها كل شهر الى خزينة الدولة