The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 22

المادة 22

يقوم بالاشراف على تطبيق احكام هذا الاتفاق تطبيقا دقيقا مراقب تعينه الحكومة ولهذا المراقب كل الحق في ان يدقق في اي وقت كان في موجودات صندوق واوراق دائرة الاصدار وفي حساباتها ولكنه لا يجوز له بوجه من الوجوه التدخل في امر ادارة البنك وتسيير اعماله ويجوز له ان ينتدب اي موظف ينتخبه ليقوم مقامه في تدقيقاته اذا وقعت مخالفة ما لاحكام هذا الاتفاق يقدم المراقب ملحوظاته في شأنها خطيا الى رئيس مجلس الادارة ويمكن المراقب حضور جلسات لجنة شعب لبنان المنصوص عليهما في المادة 13 ينشر البنك مرتين في الشهر بيانا يذكر فيه اولا مبلغ الاوراق المتداولة ويصادق عليه المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.

ثانيا - مبلغ الاموال الموجودة لتغطية الاوراق المتداولة مفصلة حسب المادة الرابعة.

ان هذا المبلغ تصادق عليه هيئة مؤلفة من المراقب المنتدب من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومن مراقب آخر طلب من حكومة الجمهورية الافرنسية تعيينه للحكومة ان تكلف المراقب الذي تعينه الاشراف على معاملاتهما المالية مع البنك ومع المؤسسات العامة الموضوعة تحت سلطتها تعين نفقات المراقبة فيما يختص بلبنان بالاتفاق بين الحكومة والبنك ويتحملها البنك ويدفعها كل شهر الى خزينة الدولة

المادة 22 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/22/