The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 23

المادة 23

اذا وقع خلاف على تفسير احكام هذا الاتفاق يعرض الخلاف على محكمين تعين احدهما الحكومة وثانيهما البنك واذا لم يتفق المحكمان يعينان حكما اعلى ليفصل في الخلاف بصورة نهائية. واذا لم يحصل الاتفاق بينهما على تعيين هذا الحكم يعينه حينئذ رئيس الجمهورية اللبنانية وممثل الجمهورية الفرنسوية لدى الحكومة اللبنانية معا. يتحمل نفقات التحكيم الفريق الخاسر

المادة 23 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/23/