المادة 3
للبنك وحده في لبنان الامتياز باصدار اوراق تدفع لحاملها لدى تقديمها ولا يجوز لاي شخص او هيئة او اية مؤسسة كانت ان تصدر اوراق بنك او اوراق عملة ان الاوراق المصدرة من البنك تدفع عند عرضها على صناديقه في لبنان بموجب شك على باريس من دون عمولة باعتبار الليرة عشرين فرنكا فرنسويا. وتكون هذه الاوراق ليرة واحدة وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ليرة ويحق للبنك عدا ذلك ان يصدر اوراقا من فئة المئة ليرة تكون هذه الاوراق على شكل خاص بلبنان يكتب عليها لفظة "لبنان" وتقبلها الصناديق العمومية والافراد كعملة قانونية لها قوة الابراء الى اقصى مدى في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لا يجوز طيلة مدة هذا الامتياز ان تزيد قيمة قطع النقود المعدنية وقطع الفضة الصغيرة التي تصدرها الدولة او اي شخص معنوي مفوض من الدولة عن خمسين غرشا. وتبقى شروط اصدار هذه القطع وشروط دفعها وقوة ابرائها ذات الشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.