The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 4

المادة 4

ان دائرة اصدار اوراق البنك التي نصت المادة الثالثة على اصدارها هي دائرة قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال عن اي دائرة من دوائر البنك ولها محاسبة قائمة بذاتها لجميع معاملات اصدار الاوراق وسحبها من التداول ان مجموع الاوراق الموضوعة في التداول يجب ان يكون مغطاة بكاملها. اما عناصر هذه التغطية فتتألف من:

أ- بصورة الزامية

1- ذهب مسكوك او سبائك ذهبية. يقيد ما يدخل من الذهب وما يخرج منه بالسعر الفعلي للشراء او البيع ويجب ان تعادل قيمة الذهب المقيدة في حساب التغطية عشرة بالمئة على الاقل من مجموع الاوراق المتداولة بتاريخ 25 حزيران السابق

2- وديعة اجبارية في صندوق الخزينة العمومية المركزي في باريس يجب ان يكون مبلغها معادلا 25 الى 26 بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة. وتخصص الخزينة الفرنسوية لهذا الحساب الذي يطلق عليه اسم حساب A معدل فائدة لا يمكن ان يقل عن 1.75 بالمئة في السنة

3- سلفة بدون فائدة قدرها 250.000 ليرة يقدمها البنك للجمهورية اللبنانية وفاقا للمادة التاسعة من هذا الاتفاق

ب - بصورة اختيارية

1- سندات مالية على الدولة الفرنسية او مضمونة منها تدفع في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات بشرط ان لا يقل مجموع السندات الواجب دفعها في مدة سنتين على الاكثر عن 25 بالمئة من مجموع مبلغ هذه السندات وتقيد هذه السندات في حساب التغطية بسعرها الفعلي في الشراء وتودع في بنك فرنسا

2- مجموع اوراق تجارية عليها ثلاثة تواقيع تستحق بعد تسعين يوما على الاكثر وهي محررة بالليرات اللبنانية. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ الاسمى لمجموع هذه الاوراق اثني عشر بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة

3- كل او جزء من السلفة التي يقدمها البنك للجمهورية اللبنانية في حساب جار وفاقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق

4- حساب لدى الاطلاع بالفرنكات يطلق عليه حساب B بفتح لدى صندوق الخزينة العمومية في باريس ويكون معدل فائدته موازيا على الاقل معدل الفائدة التي يدفعها الصندوق المذكور لحسابات الافراد التي هي "لدى الاطلاع" ولا يجوز ان يزيد رصيد هذا الحساب عن ستة بالمئة من مجموع الاوراق المتداولة

المادة 4 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/4/