المادة 6
ان الفرق الحاصل من زيادة سعر الذهب الذي يمكن ان يطرأ على التغطية الذهبية من جراء التعديلات الممكن حصولها في مساواة الذهب بالفرنك يعود للجمهورية اللبنانية وبخلاف ذلك فان التخفيض الذي يمكن ان يصيب التغطية الذهبية عن جراء التعديلات الممكن حصولها في مساواة الذهب بالفرنك تتحمله الجمهورية اللبنانية. ويجاز للبنك ان يحسم المبلغ الذي تكون الجمهورية اللبنانية مدينة له به بسبب ذلك من العائدات المتوجبة عليه نحو الدولة وهذا التسعير يجري فيما يختص بالليرات الانكليزية الذهبية بالسعر المعين في سوق لوندره في اليوم السابق للعملية. واما فيما يختص بالليرات العثمانية الذهبية فيجرى تسعيرها على معدل سعر الليرة الانكليزية الذهبية 1.107 ليرة عثمانية ذهب (ليرة عثمانية ذهب وماية وسبعة من الالف ) مع تحويل قيمته الى ليرات لبنانية على اساس سعر الفرنك في لوندره في قفل اليوم المذكور ان الربح او الخسارة الحاصل من هذا التسعير هو الفرق بين قيمة الذهب المحددة على هذه الصورة وبين قيمته المذكورة في ميزانيات دائرة الاصدار. وتجرى هذه التعديلات اذا لزم الامر في 25 حزيران من كل سنة