The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 7

المادة 7

اذا اثبت البنك للحكومة ضرورية بيع كل ما في صناديقه من الذهب او بعضه لاجل القيام بدفع اوراقه النقدية يرخص وزير المالية له على قدر ذلك في تصدير الذهب المسكوك او سبائك الذهب بالرغم من جميع الاحكام الاشتراعية او النظامية التي تمنع ذلك. على انه يجب بصورة الزامية استبقاء الحد الادنى الذي يعادل عشرة بالماية والمنصوص عليه في الفقرة 1-1 من المادة الرابعة

المادة 7 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/7/