The whole text

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 8

المادة 8

ان الربح الناجم عن اوراق النقد التي تضيع او تتألف والحاصل على القطع التي اصدرت وفاقا للمادة الثالثة يعود الى الخزينة اللبنانية يعلم البنك وزير المالية بكل قرار يتخذه بخصوص سحبه من التداول شكلا واحدا او عدة اشكال من قطع الاوراق بعد مرور سنة من التاريخ المعين لبدء سحب الاوراق من التداول لا يدفع البنك الا في شعبته في بيروت الاوراق المقرر سحبها ويعلن ذلك في الصحف قبل وضعه موضع العمل بشهرين على الاقل اذا بقي مقدار الاوراق المراد سحبها بالغا اكثر من نصف بالمئة من مجموع ما كان متداولا منها عند الشروع في السحب تطبق على هذه الاوراق احكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتغطية (المادة 4) والعائدات (المادة 5) اما اذا خفض تداول تلك الاوراق الى معدل نصف بالمئة من مقدار ما كان منها في التداول عند الشروع في سحبها يدفع البنك للدولة مبلغا يساوي قيمة الاوراق الباقية في التداول على ان تخفض التغطية بالنسبة نفسها واذا سددت هذه الاوراق فيما بعد يحسم البنك قيمة هذا التسديد من اصل العائدات المنصوص عليها في المادة الخامسة

المادة 8 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185327/article/8/