المواد
مادة 1: يستعاض عن المادة 20 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "برتب المحاسب تذاكر التخمين وفقا لارقام العقارات المخمنة" "ويستعان بهذه التذاكر لتنظيم السجل الاساسي" "اما العقارات التي تكون معفاة اعفاء دائما او موقتا فيجب ذكرها في هذا السجل- على سبيل البيان مع الاشارة الى سنة الاستحقاق اذا كان الاعفاء موقتا"
مادة 2: يستعاض عن المادة 24 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تتولى المحاسبة تنظيم السجل العام عقارا عقارا وفقا لترتيب تذاكر التخمين. ويحتوي هذا السجل على المعلومات التالية عن كل عقار 1- رقم العقار 2- موقع العقار (الشارع) 3- اسماء المالك او المالكين 4- الريع الايجاري لكامل العقار 5- حصة كل مالك 6- الربح الايجاري لكل حصة 7- تفصيل الضريبة 8- التنزيلات الممكن وقوعها "اما العقارات التي تكون معفاة دائما او موقتا فيجب ذكرها في السجل العام على سبيل البيان, مع الاشارة الى سنة التكليف اذا كان الاعفاء موقتا"
مادة 3: يستعاض عن المادة 29 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تنظم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبينة بالاستناد الى السجل العام قرية قرية او حيا حيا في المدن وفقا للنموذج المربوط ويجب بصورة خاصة: اولا - ان تحتفظ هذه الجداول بترتيب تذاكر التخمين اي عقارا عقارا ثانيا - ان تحتوي على كل المعلومات المبينة في السجل العام ما عدا ما يتعلق منها بالعقارات المعفاة اعفاء دائما او موقتا ثالثا - ان تذيل بتوقيع المأمور الذي نظمها وتوقيع رئيس دائرة الواردات وذلك اثباتا لمطابقتها على السجلات العامة"
مادة 4: يستعاض عن المادة 30 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "على المحاسب ان ينظم عن كل قرية او عن كل حي في المدن فهرس من النموذج المربوط يحتوي على المعلومات التالية: اولا - اسماء المالكين المذكورين في جداول التكليف وكنياتهم مرتبة حسب حروف الهجاء. ثانيا - ازاء اسم كل مكلف ارقام العقار او العقارات التي يملكها وهذا الفهرس يجب ان يرسل مع جداول التكليف الى قلم التحصيل الذي يعود اليه امر جبايتها"
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 تموز سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية والاقتصاد الوطني
الامضاء: خير الدين الاحدب
وزير المالية والبريد البرق
الامضاء: جورج تابت