المادة 2
مادة 2: يستعاض عن المادة 24 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تتولى المحاسبة تنظيم السجل العام عقارا عقارا وفقا لترتيب تذاكر التخمين. ويحتوي هذا السجل على المعلومات التالية عن كل عقار 1- رقم العقار 2- موقع العقار (الشارع) 3- اسماء المالك او المالكين 4- الريع الايجاري لكامل العقار 5- حصة كل مالك 6- الربح الايجاري لكل حصة 7- تفصيل الضريبة 8- التنزيلات الممكن وقوعها "اما العقارات التي تكون معفاة دائما او موقتا فيجب ذكرها في السجل العام على سبيل البيان, مع الاشارة الى سنة التكليف اذا كان الاعفاء موقتا"