المادة 3
مادة 3: يستعاض عن المادة 29 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تنظم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبينة بالاستناد الى السجل العام قرية قرية او حيا حيا في المدن وفقا للنموذج المربوط ويجب بصورة خاصة: اولا - ان تحتفظ هذه الجداول بترتيب تذاكر التخمين اي عقارا عقارا ثانيا - ان تحتوي على كل المعلومات المبينة في السجل العام ما عدا ما يتعلق منها بالعقارات المعفاة اعفاء دائما او موقتا ثالثا - ان تذيل بتوقيع المأمور الذي نظمها وتوقيع رئيس دائرة الواردات وذلك اثباتا لمطابقتها على السجلات العامة"