المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 50 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935: ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي