المواد
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 اب 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان