المادة 35
مادة 35: تستوفى ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري. تحدد لجنة البورصة معدل هذه العمولة بوجه عام, على ان لا يقل عن واحد بالالف ولا يتجاوز ثلاثة بالالف , ولا يعمل بالقرارات التي تتخذها اللجنة بتحديد العمولة الا بعد اقترانها بمصادقة وزير المالية ونشرها في الجريدة الرسمية