The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: باستثناء المصارف (ش .م), يشترط على الاعضاء والعملاء, كي يسوغ لهم دخول الردهة والتعامل فيها, ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي ابلاغهم قرار قبولهم, كفالة نقدية او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول تحدد مقدارها لجنة البورصة في كل سنة, على ان لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 000 10 ليرة تخصص قيمة الكفالة لضمان المسؤولية التي يمكن ان تترتب عليهم تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم وادارة البورصة. ولا تعاد اليهم الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيدهم

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/185594/article/36/