The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: باستثناء المصارف والصيارفة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب العضو او العميل الذي يضارب لحسابه الخاص او لحساب زوجته او اصوله او فروعه بالايقاف عن العمل مدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الاولى, ويشطب اسمه من البورصة في حالة التكرار

المادة 44 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/185594/article/44/