المادة 44
مادة 44: باستثناء المصارف والصيارفة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب العضو او العميل الذي يضارب لحسابه الخاص او لحساب زوجته او اصوله او فروعه بالايقاف عن العمل مدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الاولى, ويشطب اسمه من البورصة في حالة التكرار