All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 151 12/06/1959

تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة المشتركة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
151
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 35, 04/07/1959, p. 989-992
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 10412 تاريخ 27/09/1994 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يخضع لرقابة الدولة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استثمار واحتكار التبغ الذي تتولاه الشركة المغفلة المسماة "ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" ذات المنفعة المشتركة والمعرفة فيما يلي بكلمة "المحتكر" تشمل هذه الرقابة مجمل الادارة الفنية والاقتصادية والمالية ويناط امرها بوزارة المالية تجري هذه الرقابة بواسطة:

- مفوض الحكومة,

- المراقب المالي.

المادة 2

يعين مفوض الحكومة بمرسوم من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل.

يسهر المفوض على حسن تطبيق القوانين, والانظمة, والاتفاقات ودفتر الشروط المتعلقة بالاحتكار. تجري المخابرات بين المحتكر والسلطات الحكومية بواسطة مفوض الحكومة.

الا انه في حال الاعتراض على قرارات مفوض الحكومة, يحق للمحتكر ان يعرض الامر مباشرة على مدير المالية العام, على ان يودع مفوض الحكومة فورا نسخة عن مخابرته.

يضع مفوض الحكومة تقريرا سنويا مفصلا عن ادارة الاحتكار خلال السنة المالية المنقضية. يقدم هذا التقرير خلال شهر حزيران من كل سنة الى وزير المالية ويرسل نسخة عنه الى ديوان المحاسبة يحق لمفوض الحكومة ان يطلع على جميع اعمال الاحتكار, وان يفحص الدفاتر وسواها من الاوراق المتعلقة باستثمار الاحتكار وان يراجع سجل محاضر جلسات مجلس الادارة, وان يزور معامل ادارة الحصر وحوانيتها, وان يحقق في اعمالها, ويقدم تقارير عنها, وله ان يستدعي ويستجوب المستخدمين من رتبة رئيس دائرة وما فوق, وكذلك كل شخص من مستخدمي ادارة الحصر بحضور رئيس هذه الدائرة التابع له.

المادة 3

تحدد بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح المحتكر وبعد خذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام, الامور التالية:

1 - مساحات الاراضي المعدة للزرع وتوزيعها بين المزارعين, على ان يجري توزيع هذه المساحات وفقا لقواعد خاصة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2 - اسعار شراء المحصول.

3 - تعرفات بيع المنتجات التي يصنعها او يستوردها المحتكر لاجل الاستهلاك المحلي.

4 - معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع, وتصنيف الحوانيت , وجعالات الباعة.

5 - الرسم الخاص على استيراد الافراد لمنتجات يشملها الاحتكار.

6 - كميات التبغ والتنباك الممكن استيرادها خلال السنة.

7 - اسعار ابيع التبغ المعد للتصدير وكذلك جعالات الوسطاء.

8 - اسعار بيع الاغراس والبذور.

9 - جميع الانظمة المتعلقة بالمستخدمين والاجراء.

10 - نقل الاعتمادات من فصل الى اخر في الموازنة.

Possibly affected, check: قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 971 تاريخ 02/11/2007, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يعرض المحتكر على وزير المالية قبل 31 تشرين الاول من كل سنة, مشروع موازنة ادارة الحصر للسنة المقبلة يبت وزير المالية في هذا المشروع قبل 31 كانون الاول, بعد الاطلاع على مطالعات المراقب المالي ومفوض الحكومة ومدير المالية العام والاستماع الى المحتكر عند الاقتضاء وفي حالة عدم البت في مشروع الموازنة بتاريخ 31 كانون الاول اعتبر مصدقا ووضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني.

المادة 5

يقدم المحتكر الى وزير المالية, قبل 31 اذار من كل سنة, حساب استثمار الاحتكار عن السنة المنقضية ويقدم المراقب المالي تقريره قبل 31 ايار الى مدير المالية العام والى ديوان المحاسبة الذي يحيل الى وزير المالية ملاحظاته واقتراحاته في شأن ادارة الاحتكار عن السنة المختصة بعد الاستماع الى مفوض الحكومة والمراقب المالي والمحتكر ويبت وزير المالية في الحساب مع المحتكر, بناء على اقتراح مدير المالية العام, بعد الاطلاع على تقرير المراقب المالي وملاحظات ديوان المحاسبة.

المادة 6

لا يحق للمحتكر ان يعقد قروضا بدون اجازة من وزير المالية تعطى بعد اخذ رأي مدير المالية العام.

المادة 7

يبت مفوض الحكومة, بناء على اقتراح المحتكر, في الامور التالية:

آ - نقل الاعتمادات داخل الفصل الواحد في الموازنة.

ب - نظام عقد صفقات اللوازم .

ج - دفاتر الشروط العامة والخاصة.

د - المصالحات على الغرامات.

ه - الهبات الممنوحة للمؤسسات الخيرية, والاعانات وجميع ما يدفع الى المستخدمين دون ان يكون ملحوظا في الانظمة يبت مفوض الحكومة في اقتراحات المحتكر في مهلة 15 يوما من تاريخ تقديمها واذا لم يبت في الاقتراح بانتهاء المهلة اعتبر مصدقا.

المادة 8

يعين المراقب المالي بمرسوم من بين موظفي وزارة المالية او ديوان المحاسبة المنتمين الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة وذوي الخبرة في الامور المالية.

المادة 9

يقدم المحتكر الى المراقب المالي, في 30 نيسان, و31 تموز, و31 تشرين الاول, من كل سنة, بيانا عن نتائج الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وعليه ان يقدم له ايضا جميع المعلومات اللازمة لممارسة مهمته, وان يضع تحت تصرفه جميع حسابات استثمار الاحتكار وجميع الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 10

يفصل وزير المالية بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة الخلافات التي قد تقوم بين مدير المالية العام والمحتكر, حول الامور المذكورة في المادة السابقة, مع الاحتفاظ بحق المحتكر, في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل الوزير الخلاف خلال مدة شهر من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 11

يفصل مدير المالية العام بناء على طلب المحتكر الخلافات التي قد تقوم بين مفوض الحكومة والمحتكر حول الامور المذكورة في المادتين الثانية والسابعة, وذلك مع الاحتفاظ بحق المحتكر في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل مدير المالية العام الخلاف خلال اسبوعين من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 12

تتحمل موازنة استثمار الاحتكار رواتب وتعويضات الموظفين المكلفين من جانب الدولة بمراقبة ادارة الحصر.

المادة 13

- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 24/3/1950,

- وكذلك جميع احكام القرار رقم 16/ل.ر.

- واحكام دفتر الشروط واتفاقية عام 1951 المعدلة في عام 1952 و1955, التي تتناقض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده