The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

1- ديون المورث على المفلسين.

2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل.

3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.

وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.

لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/10/