The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 11

المادة 11

Amended 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة.

على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض.

ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991 · Changed in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 25 · the Lebanese University's text

    يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة.

    على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض.

    ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/11/