المادة 18
(عدلت بموجب قانون 374/1994 )
يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.
يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجديد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 24, 12/09/1991
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, article 4, 13/10/1994
الغيت الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.