The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 374/1994 )

يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.

يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجديد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/18/