المادة 19
(عدلت بموجب قانون 374/1994 )
يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 24, 12/09/1991
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
Replaced or reworded by قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, article 5, 13/10/1994
الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة.