The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية.

ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.

وتتراوح هذه الغرامة بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/30/