The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يترتب على دائن التركة او من له عليها حق من الحقوق المقيدة او غير المقيدة ان يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة.

واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة.

واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/29/