The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/37/