The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون.

اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية . أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/38/