The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 39

المادة 39

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها:

- قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا

- أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا

- أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا

- رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا

ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/39/