المادة 42
يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force
يفرض رسم الانتقال على الهبات والاوقاف والوصايا المعقودة لصالح غير وارث وعلى سواها من الانتقالات الحاصلة بلا عوض وفقا للمعدلات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وبعد اجراء التنزيلات المنصوص عليها في المواد 16 و18 و19 السابقة.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/42/