The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 44

المادة 44

يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/44/