The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 50

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة.

ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم.

كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/50/