The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 51

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/51/