المادة 52
يلزم بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرض لاحكامها كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في فرض الرسوم المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force
يلزم بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرض لاحكامها كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في فرض الرسوم المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/52/