The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 112

المادة 112

على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه.

ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو بصورة موقتة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/112/