المادة 111
يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم, وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف , او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة, من العقوبات .
ويمكن تدارك التكاليف الملغاة كليا او جزئيا لنقص في شكلياتها غير الجوهرية, او في نوع الضريبة الواردة فيها, او في تسمية المكلف بها, كما يمكن تصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او دخل ثبت حصوله من حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة, وذلك لغاية آخر السنة المدنية التي تلي سنة صدور الحكم او القرار او التحرير فضلا عن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.