The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

تكلف الفئات , غير المذكورة في المادة السابقة, على اساس الربح المقطوع او المقدر, غير انه يحق لكل شخص ان يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي, شرط ان يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف .

ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يطلب الرجوع في السنوات التالية الى طريقة التكليف المقطوع او المقدر.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/12/