The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 326/2001 )

ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:

1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.

2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.

3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.

5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.

6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .

7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.

8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).

9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.

10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.

11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .

12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/11/