The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 15

المادة 15

اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان, او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج, تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء, او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى, فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات .

واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي, اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح, بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات الدوائر المالية المختصة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/15/