The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

القانونية العادية.

(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

ج.ر. عدد 52):

وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

- سنة 2006:

أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Supplemented by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 24 · the Lebanese University's text

    اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

    ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

    فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

    الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

    من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

    التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

    السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

    القانونية العادية.

    (فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

    ج.ر. عدد 52):

    وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

    كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

    (فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

    ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

    فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

    1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

    - سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

    - سنة 2006:

    أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

    2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

    تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

    1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

    أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

    ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

    2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

    - تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

    تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/16/