The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 22

المادة 22

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:

- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.

- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.

- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا

تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/22/