المادة 22
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.
- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا
تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.