المادة 23
تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.
اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.
نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع