The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 23

المادة 23

تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.

اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.

نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/23/