المادة 27
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/27/