المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 28, 02/03/2007
تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي: يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.