The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 28

المادة 28

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 28 · the Lebanese University's text

    يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

    واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/28/