المادة 29
اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.
اما فيما يتعلق بالربح المقدر, فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف . وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر, او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرع او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.
وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المعينين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وعندئذ تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.