المادة 73
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يحدد الدخل او الريع الخاضع للضريبة بما خص الاسهم والسندات المالية اللبنانية كما يلي:
1 - فيما خص الاسهم على اختلاف انواعها وحصص التأسيس والمبالغ التي تقتطعها الشركات المساهمة اللبنانية من الارباح وما توزعه مع الاحتياط.
يحدد الدخل بالاستناد الى بيانات مراقبي الحسابات , وقرارات جمعيات المساهمين العمومية, ومجالس الادارة, وما شاكلها من المستندات الاخرى.
2 - في ما خص سندات الدين:
يستند الى الفائدة, او الدخل الموزع خلال السنة.
3 - في ما خص جوائز السحب .
يستند الى مقدار الجائزة نفسها محررا بالعملة اللبنانية.
4 - في ما خص جوائز التسديد:
يستند الى الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة اصدار السند.
ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل .
5 - يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 7, 28/01/1988
اضيف الى آخر نص المادة 73 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته البند الجديد التالي نصه: 5- فيما خص ربح التفرغ عن الاسهم الخاضع لضريبة الباب الثالث :
يستند الى الفرق بين كلفة تملك السهم وسعر التفرغ الفعلي عنه.
Repealed (البند 5) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 19, 06/01/1994
الغي نص البند 5 من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل.
Added to (البند 5) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 39, 15/11/2022
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف البند 5 الى المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:
يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:
- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.
- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.
- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.
يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.
يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.
يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.
تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.