المادة 74
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 )
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 30, 07/12/2007
تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.